responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 93
عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة يقال لها أم طيبة " ظبية خ ل " تخفض الجواري، فدعاها النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أم طيبة إذا خفضت فأشمي ولا تحجفي فإنه أصفى للون الوجه، وأحظى عند البعل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(22170) [3] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين أقول ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح
باب 19 : انه لا بأس بكسب الماشطة وحكم أعمالها وتحريم تدليسها
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أم حبيب الخافضة قال: وكانت لام حبيب أخت يقال لها: أم عطية، وكانت مقنية يعنى ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال لها، ادني مني يا أم عطية إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه


[3] يب: ج 2 ص 108.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في 1 / 2، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 58 من
احكام الأولاد.
باب 9 1 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 361 سقط عنه (أحمد بن محمد بن عيسى) يب: ج 2 ص 108، أورد
صدره في 1 / 18.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست