responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 92
عن النوح على الميت أيصلح؟ قال: يكره.
[14] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن النوح فكرهه. أقول: هذا محمول على النوح بالباطل، أو ما تضمن الغناء، أو استماع الأجانب، والكراهة بمعنى التحريم، وكذا ما مر بمعناه، ويمكن التخصيص بالليل لما مر.

باب 18 : انه لا بأس بخفض الجواري وآدابه
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها: أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: بل " لأخ " حلال، فادني منى حتى أعلمك، قالت: فدنوت " قال فدنت " منه فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي (*) فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد،


[14] قرب الإسناد: ص 121.
راجع ج 1: ب 70 و 83 من الدفن.
باب 18 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 361، سقط عنه (أحمد بن محمد بن عيسى يب: ج 2 ص 108 فيه:
(قال " قالت خ " فدنت منه) رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 238 باسناده عن محمد بن
يعقوب وفيه: (عن أحمد بن محمد " عن خ " بن أبي نصير) وفيه وفي الموضع الأول والكافي: (قال:
لا بل حلال) وفيه: قال: فدنت. (قالت: فدنوت خ ل) أورد ذيله في 1 / 19.
[2] الفروع: ج 1 ص 361.
* أشمي ولا تنهكي شبه القطع اليسير بإشمام الرايحة والنهك المبالغة، أي اقطعي بعضي النواء
ولا تستأصليها " نهاية ".


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست