responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 76
عن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح، قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم، فقال: صدقوا فأحرى أن لا يهيجوه في يومه، أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس، فقلت له: إن هذا يوم يقول الناس، إن من احتجم فيه أصابه البرص، قال: إنما يخاف ذلك على من حملته أمه في حيضها أقول: هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح ابن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال فان من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه [4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث المناهي) انه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء [5] وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: توقوا الحجامة


[2] الروضة: ص 192، فيه: عن رجل من الكوفيين.
[3] الروضة: ص 192.
[4] الفقيه: ج 2 ص 194، أورده مع زيادة في ج 1 في 1 / 82 من آداب الحمام وفى ج 3 في
1 / 36 من صلاة الجمعة.
[5] الخصال: ج 2 ص 28 فيه: محمد بن أحمد بن عمران الأشعري.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست