responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 488
كتبت إلى الرضا عليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل عشرة دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم. وجاءت دراهم " بدراهم خ ل " أعلى من تلك الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة، فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأولى. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه.
[3] ثم قال: كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس قال: والحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس ونحوه ذكر الشيخ.
[4] وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية ابن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.


[2] يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 99، الفقيه: ج 2 ص 63.
[3] يب: ج 2 ص 63.
[4] يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 99.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست