responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 484
المفضض يباع بالدراهم فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح.
[9] وعنه، عن جعفر وصالح بن خالد، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال: لا بأس به أقول: هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر، أو على كون الشراء بغير الفضة.
[10] وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار، قال: أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسية قال: ليس به بأس لان فيه الحديد والسير. أقول: هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين.
(23490) [11] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر قال: يباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 16 : استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن


[9] يب: ج 2 ص 149، صا: ج 3 ص 98 فيه: وصالح وجميل.
[10] يب: ج 2 ص 149، صا: ج 3 ص 99.
[11] قرب الإسناد، ص 113، بحار الأنوار: ج 10 ص 270 فيه: (والصفحة) مكان القصعة،
وفيه: (بالسرج) وفيه: أو أكثر يحل؟ قال: يبيع. راجع ب 11
باب 16 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 148 فيه: أحمد بن محمد بن أبي عبد الله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست