responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 470
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه، انقد عني وهو مؤسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله.
(23440) [2] وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها، ثم يقول: أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك قال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 9 : حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له " من خ ل " الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال: إذا وقع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده


(1 يب: ج 2 ص 147، الفقيه: ج 2 ص 94، أورده أيضا في 1 / 34 من احكام العقود.
[2] يب: ج 2 ص 147. تقدم ما يدل على جواز الشرط في ب 6 من الخيار.
باب 9 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 399. يب: ج 2 ص 147.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست