responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 469

باب 7 : وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا، وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة، فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله [3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الربا.
[8] باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه.


باب 7 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 146.
[2] الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 148، أورده أيضا في 6 / 3،
[3] يب: ج 2 ص 146. راجع ب 15 من الربا و ب 1 و 1 و 6 / 6 ههنا.
باب 8 - فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست