responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 462
عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون " لي " عليه دنانير، فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها " قيمتها خ ل " دراهم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: قيمتها.
[2] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم، فقال له: خذ منى دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي مثله.
[3] وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضالة وصفوان، عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: دراهم بسعر اليوم.
[4] وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء.
[5] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت ابن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ


[2] يب: ج 2 ص 146. صا: ج 3 ص 96. الفروع: ج 1 ص 399.
[3] يب: ج 2 ص 146، الفروع: ج 1 ص 399. أخرجه أيضا باسناد آخر في 1 / 12
من الضمان.
[4] يب: ج 2 ص 146.
[5] يب: ج 2 ص 149.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست