responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 463
مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس.
[6] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(23420) [7] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا، فقال: لا بأس به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان وغيره إن شاء الله.

باب 4 : انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى،


[6] الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 148، أورده أيضا في 2 / 7.
[7] قرب الإسناد: ص 113.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من الخيار. راجع ب 4 و 9.
باب 4 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 399 فيه: (الدراهم) وفيه. (فأقول له: كذا وكذا) وفيه: (كلام بيني
وبينه) الفقيه: ج 2 ص 95، فيه: (من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: أليس لي عندك) وفيه:
(فأقول: نعم، فيقول حولها إلى دنانير) يب: ج 2 ص 146، فيه: (الدراهم فيلقاني) وفيه:
(فأقول: كذا وكذا) وفيه: (فأقول: نعم، فيقول: حولها لي دنانير).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست