responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 428
الجواد عليه السلام: السحت الربا.
[21] قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: درهم ربا أعظم من سبعين زنية.
[22] قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم.
(23290) [23] العياشي في (تفسيره) عن شهاب بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من المس.
[24] وعن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن التوبة مطهرة من دنس الخطية قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين إلى قوله: تظلمون، فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه وكانت النار أولى به وأحق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 2 : ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،


[21] فقه الرضا: ص 77 فيه: قال أبو جعفر (ع): درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية.
[22] فقه الرضا: ص 77.
[23] تفسير العياشي: ج 1 ص 152 فيه، آكل الربا لا يخرج من الدنيا.
[24] تفسير العياشي: ج 1 ص 153 فيه: لا تظلمون.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 4 / 52 من وجوب الحج وفى 7 / 28 من احكام العشرة، وفى
1 / 48 من جهاد العدو، وفى ب 46 و 22 / 49 من جهاد النفس و 6 / 41 من الامر بالمعروف و 1 / 1
مما يكتسب به، و 1 / 2 و ب 5 و 1 / 21 و 1 / 50 و 30 / 99 منها، وفى ب 1 و 2 من آداب التجارة،
وفى 5 / 9 و ب 10 و 1 / 40 منها، وفى 5 / 5 من احكام العقود، ويأتي ما يدل عليه في ب 2
و 3 و 4 وغيرها ههنا وفى ب 1 من الصرف وفى ج 7 في 15 / 31 من النكاح المحرم.
باب 2 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 370.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست