responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 429
عن ابن بكير قال: بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبا، فقال: لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي مقدمة العبادات.

باب 3 : جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الربا رباءان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله " وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله قال: هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل.
ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 4 : تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 2 من مقدمة العبادات وههنا في 11 / 1.
باب 3 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 369، يب: ج 2 ص 123.
[2] يب: ج 2 ص 122 فيه: الحسين بن سعيد (الحسين بن علب خ) الفقيه: ج 2 ص 90.
راجع 11 / 5 مما يكتسب به.
باب 4 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 369، الفقيه: ج 2 ص 90.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست