responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 416
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها الحديث.
[2] وبالاسناد عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: ساومت رجلا بجارية فباعنيها إلى أن قال: قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها؟ قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب، وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمير " عمرو خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[4] قال الكليني: وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها، أقول: ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطي فيما دون الفرج.
(23250) [5] وعن حميد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها


[1] الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 135، صا: ج 3 ص 80، أورد ذيله في 1 / 4.
[2] الفروع: ج 1 ص 388، يب: ج 2 ص 137، أورد تمامه في 1 / 18 من عقد البيع.
[3] الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 135، صا: ج 3 ص 80.
[4] الفروع: ج 1 ص 389.
[5] الفروع: ج 1 ص 390، الفقيه: ج 2 ص 73، يب: ج 2 ص 135، صا: ج 3 ص 81


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست