responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 415
[5] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.
[6] وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها، ورد البايع عليه قيمه العيب.
[7] وعنه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي بن الحسين عليه السلام: كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم، وله أرش العيب. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال: إن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب.
[8] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علي عليه السلام يقول: معاذ الله أن اجعل لها أجرا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[5] باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا.


[5] الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 134،
[6] يب: ج 2 ص 134.
[7] يب: ج 2 ص 134، قرب الإسناد: ص 10 فيه: كان
القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب ان البيع لازم لا يردها ويأخذ
أرش العيب،
[8] الفقيه: ج 2 ص 73.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 18 من عقد البيع. راجع ب 16 من الخيار.
باب 5 - فيه 9 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست