responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 404
فقال، إذا لم يكن تعديا " تعدى. يه " فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان عن إسحاق المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأله فقال: إن كان صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا اجراء فيعيرونه فيزيد وينقص، قال: لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، وباسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الحديثان قبله.
[5] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الموازين اللحم وألقت ونحو ذلك فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة، واللحم الأرطال بالدراهم، ولا يتزن إلا راجحا، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف، فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
[6] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل، فقال أليس تزن الوفاء؟ فقلت: بلى، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[28] باب وجوب احتساب العربون من الثمن.


[4] الفروع: ج 1 ص 380: الفقيه: ج 2 ص 69، يب: ج 2 ص 128، أورد صدره في
7 / 16
[5] يب: ج 2 ص 152.
[6] الفقيه: ج 2 ص 65، يب: ج 2 ص 148 فيه: إسحاق وغيره.
راجع ب 20 من عقد البيع.
باب 28 - فيه حديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست