responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 403
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه.

باب 27 : حكم فضول المكائيل والموازين.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها، قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله " نكيله خ " فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك، ثم قال: إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم، فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال: ولكن أعد عليه الكيل.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فنزيد قال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
(23210) [3] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين


باب 27 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 380، فيه: بثمانية دراهم. دنانير خ.
[2] الفروع: ج 1 ص 380، الفقيه: ج 2 ص 69 فيه: (الحسن بن عطية) يب: ج 2 ص 129
[3] الفروع: ج 1 ص 380، الفقيه: ج 2 ص 69، يب: ج 2 ص 129


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست