responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 388
[3] وباسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.
[4] وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع.
[5] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك.
[6] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
[7] وعنه، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن، قال: لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


[3] الفقيه: ج 2 ص 69 أورده أيضا في 9 / 5 من عقد البيع.
[4] الفقيه: ج 2 ص 70.
[5] الفروع: ج 1 ص 379.
[6] الفروع: ج 1 ص 379، يب: ج 2 ص 128، المقنع: ص: 31 راجعه:
[7] الفروع: ج 1 ص 380، الفقيه: ج 2 ص 69، يب: ج 2 ص 128 فيه: (محمد بن يحيى) وفيه:
(يتسلمونها) مكان يتساومون. أورد ذيله في 4 / 27.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست