responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 387
كل الف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.

باب 15 : انه يجوز للمشترى أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه. (23150) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه ثمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، لم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف وغيره.

باب 16 : جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن الا أن يوليه، وجواز الحوالة به.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني انه يوكل المشتري بقبضه.
2 وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرا من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقك قال: لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله.


باب 15 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 379: أورده أيضا في 1 / 7 من بيع الثمار.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 7 من بيع الثمار.
باب 16 - فيه 24 حديثا:
[1] الفقيه: ج 2 ص 68،
[2] الفقيه: ج 2 ص 68، يب: ج 2 ص 128.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست