اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 384
(23140) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمي ربحا دانقين أو نصف دراهم؟ فقال: لا بأس الحديث. [2] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشترى قال: جائز. [3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك قال: لا بأس. ورواه علي ابن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 13 : جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها. [1] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
[1] يب: ج 2 ص 133: أورد ذيله في 3 / 21. [2] يب: ج 2 ص 182 [3] قرب الإسناد: ص 114. تقدم ما يدل عليه في 7 / 5 من عقد البيع وفى كثير من الأبواب المتقدمة باطلاقه وعمومه، ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 14 وفى 18 و 22 / 16 و ب 21 و 24 و 25. باب 13 - فيه حديث: [1] بحار الأنوار: ج 10 ص 257 (طبعة الآخوندي). تقدم ما يدل على ذلك في ب 12. ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في كثير من أبواب بيع الحيوان.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 384