responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 363
الداء انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن موسى بن بكر مثله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[4] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا، ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك؟ قال: اقبل ثوبك وإلا فهاي صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إنشاء الله فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك انشاء الله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العيوب انشاء الله تعالى.

باب 17 : ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال غبن المسترسل سحت.


[3] الفروع: ج 1 ص 387، الفقيه: ج 2 ص 71، يب: ج 2 ص 134.
[4] يب: ج 2 ص 89.
يأتي حكم البراءة في ب 8 من العيوب.
باب 17 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 372، أورده أيضا في 2 / 9 من آداب التجارة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست