responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 364
(23070) [2] وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[3] وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار.
[5] وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، (في حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 18 : انه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،


[2] الفروع: ج 1 ص 372، يب: ج 2 ص 120، أورده أيضا في 3 / 9 من آداب التجارة.
[3] الفروع: ج 1 ص 413، أورد تمامه في ج 8 في 3 / 12 من احياء الموات.
[4] الفروع: ج 1 ص 414، أورده أيضا في ج 8 في 5 / 12 من احياء الموات، وأورد تمامه
في 2 / 7 هناك.
[5] الفروع: ج 1 ص 414، أورد تمامه في ج 8 في 4 / 12 من احياء الموات.
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 2 و ب 9 من آداب التجارة. راجع 13 / 27 و 3 / 40 منها،
و 2 / 10 و 14 / 12 من عقد البيع ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 5 من الشفعة وفى 1 و 2 / 12
من احياء الموات وفى 10 / 1 من موانع الإرث.
باب 18 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 372، أخرجه عنه باسنادين آخرين وعن الخصال في 15 / 12 من عقد البيع وفى 3 / 25 منها.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست