responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 349
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله.
[2] وعنه عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام.
[3] وعنه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا. أقول، حمله الأصحاب على بيع حيوان بحيوان وإلا لم يكن للبايع خيار لما مضى ويأتي، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.
[4] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المعزا عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.
[5] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري الحديث. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[6] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير


[1] يب: ج 2 ص 125، الفقيه: ج 2 ص 66.
[2] يب: ج 2 ص 136.
[3] يب: ج 2 ص 125.
[4] يب: ج 2 ص 125، أورد صدره في 4 / 6.
[5] الفروع: ج 1 ص 376، الخصال: ج 1 ص 63، يب: ج 2 ص 124، فيه: (عن فضيل
جميل خ) ولم يذكرهما في الاستبصار، صا: ج 3 ص 72، أورد ذيله في 3 / 1.
[6] الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 125 فيه: (وبكير) أورده أيضا في 2 / 1
وذيله في 1 / 9.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست