responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 350
جميعا، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير. أقول: المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مر في حديث ابن فضال وغيره.
[7] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال، عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[8] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري الحديث.
[9] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[4] باب سقوط خيار المشترى بتصرفه في الحيوان واحداثه فيه.
(23030) [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد


[7] الفروع: ج 1 ص 377، يب: ج 2 ص 125، أورد ذيله أيضا في 3 / 2 من العيوب.
[8] الفروع: ج 1 ص 390، أورده أيضا في 5 / 1 واخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 2
من العيوب.
[9] قرب الإسناد: ص 78، يأتي ذيله في 3 / 4.
تقدم ما يدل عليه في 1 / 1 و 5 / 2 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 4 و 5 و 13.
باب 4 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 125، هذا تمام الحديث في المصدر.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست