responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 345
وآخرهم خروجا منها. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مفضل، عن سعيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.
[2] الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجبرئيل: أي البقاع أحب إلى الله تعالى؟ قال: المساجد وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها، قال: فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال: الأسواق وأبغض أهلها إليه أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها. وروى صدره الكليني كما مر.
(5 أبواب الخيار)
باب 1 : ثبوت خيار المجلس للبايع والمشترى ما لم يتفرقا.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
(23010) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعا، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:


[2] مجالس ابن الشيخ: ص 90. أورد صدره عن الكافي في ج 2 في 2 / 68 من احكام المساجد.
راجع 8 / 4 من مقدمات التجارة و 2 / 12 منها.
أبواب الخيار فيه 19 بابا:
باب 1 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 376.
[2] الفروع: ج 1 ص 376، أورده أيضا في 6 / 3 وذيله في 1 / 9.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست