responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 344
المرء أن يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له أولاد يستعين بهم وفي (الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان يرفعه إلى علي بن الحسين عليهما السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 60 : كراهة * دخول السوق أولا والخروج أخيرا، واستحبابهما في المساجد.
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض، فقال له رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله: شر بقاع الأرض الأسواق وهي ميدان إبليس، يغدو برايته ويضع كرسيه، ويبث ذريته، فبين مطفف في قفيز، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج ثم قال عليه السلام: وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله أولهم دخولا


باب 60 - فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 65 فيه: (أو طائش في الميزان أو سارق في ذرع) معاني الأخبار:
ص. أورده أيضا في ج 2 في 1 / 68 من احكام المساجد.
* لا يقال كيف يمكن عمل الأناس كلهم بمضمون الباب وهو دوري ويلزم ان لا يدخله أحد
وان لا يخرج منه الاحد لأنا نقول من المعلوم ان الكراهة تزول عند الضرورة بل التحريم أيضا
وأكثر الداخلين إلى السوق يضطرون إلى دخوله فلا يكون دخولهم الا مكروها وكذا من له
ضرورة إلى التأخر، وأيضا فيندفع الاشكال بامكان الاقتران فيدخله اثنان فصاعدا دفعة، فلا يكون
واحد منهم أولا، وكذا في الخروج، وكذا في دخول المساجد، والخروج منها على أن فعل
المندوب وترك المكروه مشروطان بالامكان ساقطان مع عدمه قطعا لبطلان تكليف ما لا يطاق
عقلا وسمعا، واعلم أن السوق مؤنثة ويجوز تذكيرها نص عليه صاحب القاموس. منه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست