responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 336
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لقهرمانه: إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس. ورواه أيضا مرسلا.
[2] وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه في (وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة. ورواه أيضا مرسلا.
وفي (الخصال) باسناده الآتي عن حماد بن عمرو مثله.
[3] وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تماكس في أربعة أشياء، في الأضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكراء إلى مكة.

باب 47 : استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان عن أبي جعفر الأحول قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أي شئ معاشك؟ قال: قلت: غلامان لي وجملان، قال: فقال: استتر بذلك من إخوانك، فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
[48] باب استحباب شراء الصغار وبيعها كبارا عند ضيق الرزق ومعالجة الكرسف.


[2] الفقيه: ج 2 ص 340، الخصال ج 1 ص 117، أورده وما بعده في ج 1 في 1 و 2 / 36
من التكفين.
[3] الخصال: ج 1 ص 117 راجع ج 5: 1 / 19 من الذبح وههنا ب 45.
باب 47 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 417، يب: ج 2 ص 180.
باب 48 - فيه 3 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست