responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 335
من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: لا بأس به.

باب 45 : استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أبي عبد الله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد قال له أبو حنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام، وما لله من الرضا أن أغبن في مالي.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس، وإن أعطى الجزيل، فان المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.
(22980) [3] وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: المغبون لا محمود ولا مأجور. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، وفي الحج في أبواب الذبح.
[46] باب ما تكره المماكسة فيه.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان


باب 45 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 314 فيه: (سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي عبد الله) أورد
تمامه في ج 5 في 2 / 19 من الذبح.
[2] الفقيه: ج 2 ص 45.
[3] عيون الأخبار: ص 211، أوردنا أسانيد الحديث في ج 5 في ذيل 5 / 22 من جهاد النفس
تقدم ما يدل على ذلك في 5 في 1 / 19 من الذبح راجع ب 46.
باب 46 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 65.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست