responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 325
ورواه الصدوق باسناده عن بشير النبال. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[3] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زكريا الخراز عن يحيى الحذاء قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ربما اشتريت الشئ بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به فقال: تنكبه ولا تشتر بحضرته فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب: وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا فإنه يقضى في حياته أو بعد موته.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.
[6] وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من الناس من رزقه في التجارة ومنهم من رزقه في السيف، ومنهم من رزقه في لسانه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أخت الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد نحوه.
[7] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.


[3] الفروع: ج 1 ص 422.
[4] الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 122
[5] الفروع: ج 1 ص 417، أورده أيضا في 1 / 20 مما يكتسب.
[6] الفروع: ج 1 ص 417 و 421.
[7] الفروع: ج 1 ص 418، أورده أيضا في 4 / 20 مما يكتسب به.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست