responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 315
لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.
12 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام، قال: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
(22910) [13] محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر قال: فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير إسراف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 28 : عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع " يباع " غيره فلا بأس أن تلتمس بساحتك الفضل وفي (كتاب التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد نحوه، وزاد قال: وسألته عن الزيت " الزبيب " فقال: إذا كان عند غيرك فلا


[12] يب: ج 2 ص 161، صا: ج 3 ص 114.
[13] نهج البلاغة: القسم الثاني: ص 103 فيه: (بموازين عدل وأسعار لا تجحف) وفيه: فنكل به.
راجع 6 / 41 من الامر بالمعروف، و 1 و ط / 21 مما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه في
ب 28 و 29.
باب 28 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 87: التوحيد: ص 399 فيهما: (لسلعتك الفضل) الفروع: ج
1 ص 375، يب: ج 2 ص 161، صا ج 3 ص 115، التوحيد: ص 398، فيه: (عن
سلمة (سالم خ) الحناط، عن أبي عبد الله (ع): ومتى كان في المصر طعاما غير ما يشتريه الواحد
من الناس فجائز له ان يلتمس بسلعته الفضل، لأنه إذا كان في المصر طعام غيره ليسع الناس لم
يغل الطعام لأجله، وإنما يغلو إذا اشترى الواحد من الناس جميع ما يدخل المدينة) ولعل
التعليل من الصدوق.
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست