responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 316
بأس بامساكه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة.
[3] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟
قلت: يقولون، محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري.
ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط. ورواه في (التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 29 : وجوب البيت على المحتكر عند ضرورة الناس وانه يلزم به.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان،


[3] الفروع: ج 1 ص 375، يب: ج 2 ص 161، صا: ج 3 ص 115 الفقيه: ج 2 ص 87،
التوحيد، ص 398.
راجع 2 / 27 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 29.
باب 29 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 375، فيه: (محمد بن أحمد مكان أحمد بن محمد) يب: ج 2 ص 161. صا: ج 3 ص 114 فيه: عبد الله بن منصور.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست