responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 294
من، معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال: إن وليت أخاك فحسن، وإلا فبعه بيع البصير (*) المداق، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[3] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان عن فرات بن أحنف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه. ورواه الشيخ أيضا كذلك.
[5] وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان، عن فرات بن الأحنف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ربح المؤمن ربا أقول: ويأتي ما يدل على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار دينارا ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في بابه وغيره.


[3] المحاسن: ص 101.
[4] الفقيه: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 166، فيه: (عن عمه علي بن الحسين بن يزيد)
صا: ج 3 ص 70، أورد صدره في 2 / 2 من الرهن.
[5] عقاب الأعمال: ص 33 فيه: ربح المؤمن على المؤمن.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 7 / 2، ويأتي ما يدل على كثرة الربح في ب 26، راجع
ب 30 و 40 و 57.
* بيع البعير يحتمل كونه إضافة المصدر إلى الفاعل، ويحتمل كونه من اضافته إلى المفعول
ففي الأول رخصة في كثرة الربح دون الثاني، منه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست