responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 293
أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسل سحت.
[3] وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام. ورواه الشيخ كالأول.
(22830) [4] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: غبن المسترسل سحت وغبن المؤمن حرام.
[5] وباسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسل ربا.

باب 10 : كراهة الربح على المؤمن الا أن يشترى للتجارة أو بأكثر من مأة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشترى بأكثر من مأة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.
[2] وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميسر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي


[3] الفروع: ج 1 ص 372، يب: ج 2 ص 120، أورده أيضا في 2 / 17 من الخيار.
[4] الفقيه: ج 2 ص 89.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 7 / 2 ويأتي عليه في ب 17 من الخيار.
[5] الفقيه: ج 2 ص 89.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 7 / 2 ويأتي عليه في ب 17 من الخيار.
باب 10 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 372، يب: ج 2 ص 120 فيه: (صالح أبى شبل) صا: ج 3 ص 69
(ط 2).
[2] الفروع: ج 1 ص 372، يب: ج 2 ص 120، صا: ج 3 ص 70 في الفروع: أحمد بن
محمد عن صالح. وفيه: قال: قلت لأبي عبد الله (ع)


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست