responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 279
[5] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 25 : انه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء وكراهة الشراء من غير رؤية وذوق ما لا يريد شراءه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود ابن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن، رجل اشترى ما يذاق يذوقه قبل أن يشتري؟ قال، نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سلمان " سليم خ ل " الحذاء، عن محمد بن الفيض مثله.
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره.
[3] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره


[5] قرب الإسناد: ص 113 فيه: (لكل واحد. انسان خ ل) أخرجه أيضا في ج 8 في 3 / 6 من
احياء الموات.
راجع ب 5 و 7 و 8 من احياء الموات.
باب 25 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 180، المحاسن: ص 450، فيه: (حدثني أبو سليمان الحذاء،) وفيه:
(يشترى ما يذاق) وفيه: (ان يشتريه) وفيه: ما لا يشتريه.
[2] يب: ج 2 ص 121، أورده أيضا في 10 / 11 ههنا و 2 / 18 من الخيار.
[3] الفروع: ج 1 ص 372، أخرجه عنه وعن الخصال باسنادين آخرين في 15 / 12 وباسناد
آخر في 1 / 18 من الخيار.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست