responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 280
بيعين اطرح وخذ على غير تقلب، وشراء ما لم تر. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الخيار.

باب 26 : أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد الا مع التراضي به
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل لأحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته وقال: لا يصلح الا مد واحد والأمنان بهذه المنزلة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[27] باب تحريم بيع الطريق وتملكه الا أن يكون ملكا للبايع خاصة


باب 26 - فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 68، الفروع: ج 1 ص 380، يب: ج 2 ص 129: أورده أيضا
في 2 / 6.
[2] الفروع: ج 1 ص 380، يب: ج 2 ص 129.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 6.
باب 27 - فيه 5 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست