responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 276
منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان مثله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد، ويأتي ما يدل عليه في إحياء الموات وغيره.

باب 22 : انه يجوز للانسان أن يحمى المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إدريس بن زيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: جعلت فداك إن لنا ضياعا ولنا حدود ولنا الدواب وفيها مراعى وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه، أيحل له أن يحمي المراعى لحاجته إليها فقال: إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمى ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعى، فقال: إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن إدريس بن زيد، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة


تقدم ما يدل على حكم بيع الأرض المفتوحة عنوة والشراء من أهل الذمة في ب 71 من جهاد
العدو، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 4 من احياء الموات وذيله.
باب 22 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 408، الفقيه: ج 2 ص 81، يب: ج 2 ص 156.
[2] الفروع: ج 1 ص 408.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست