responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 277
فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل أن طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله، إنما يجوز له البيع من غير المسلم.
[3] محمد بن علي بن الحسين قال: قضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل الكلاء. أقول: هذا محمول على عدم الملك، أو على الاستحباب، ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات وغيره.

باب 23 : جواز بيع المعدن الموجود في الأرض المملوكة.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن، قال: لا بأس به، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس.

باب 24 : جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان،


[3] الفقيه: ج 2 ص 79، قضى أي رسول الله صلى الله عليه وآله. أورده أيضا في ج 8
في 3 / 7 من احياء الموات.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 5 و 7 و 9 من احياء الموات.
باب 23 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 115 أورده أيضا في 3 / 16 من الصرف.
باب 24 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 409، الفقيه: ج 2 ص 78، يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص
106، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 6 من احياء الموات.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست