responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 199
إليه؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال: وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في النكاح، ثم إن بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الأحاديث على عدم بلوغ الولد فان الوالد وليه ووكيله وهو الأحوط.

باب 80 : جواز انفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه أنفق منه، فان حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد علي يا سعيد المسألة، فلما ذهبت أعيد المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب، ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله جل اسمه في كتابه: فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
(22490) [2] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عز وجل " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال: يعني بذلك أموالهن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 78، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 41 من نكاح العبيد،
باب 80 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 367، يب: ج 2 ص 105.
[2] يب: ج 2 ص 105.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست