responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 198
عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها؟ قال: ان أحب وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح، ثم إن ما تضمن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة أو على الاخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة، وكذا ما تضمن منع الام ذكر ذلك بعض الأصحاب لما مر، ولما يأتي في النفقات إنشاء الله.

باب 79 : جواز تقويم الأب جارية البنت والابن ووطيها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيت زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية؟
قال: قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك، ثم إن شئت فطأها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج


باب 79 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 104، صا: ج 3 ص 51، الفروع: ج 2 ص 49 فيه: سألت أبا
الحسن (ع).
[2] يب: ج 2 ص 104، صا: ج 3 ص 50.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست