responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 177
إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.

باب 67 : كراهة ركوب البحر للتجارة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كرها ركوب البحر للتجارة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
[2] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في ركوب البحر للتجارة يعزر " يغرر " الرجل بدينه ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد مثله.
[3] وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: إن أبي كان يقول: إنه يضر بدينك، هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم. وباسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى نحوه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا


تقدم ما يدل على الجواز في أبواب متعددة ههنا وفى أبواب النيابة من الحج، ويأتي ما يدل
على ذلك في ب 2 - من الإجارة وذيله.
باب 67 - فيه 7 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 116، الفروع: ج 2 ص 402.
[2] يب: ج 2 ص 116، الفروع: ج 2 ص 403.
[3] يب: ج 2 ص 116 و 114 فيه: (معلى بن أبي عثمان).
متن الحديث فيه هكذا: (قال سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر، قال: يكره ركوب
البحر للتجارة، ان أبى كان يقول. انك تضر بصلاتك، هو ذا الناس يجدون (يصيبون خ ل)
أرزاقهم ومعائشهم) الفروع: ج 1 ص 403.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست