responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 173
عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبد الله عليه السلام في سوق النحاس فقلت: جعلت فداك هذا النحاس أيش " أي شئ " أصله؟ قال: فضة إلا أن الأرض أفسدتها، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.

باب 63 : انه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل الا أن يتصدق به أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى ان ينزى حمار على عتيقه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليه السلام مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن هشام بن إبراهيم، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحمير تنزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك قال: نعم انزها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اسباغ الوضوء، وعلى اخصاء الحيوان في احكام الدواب.


تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في 1 / 2.
باب 63 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 419: يب: ج 2 ص 113، صا: ج 3 ص 57 (ط 2) لم يذكر في الاستبصار الا
النهى الأخير.
[2] يب: ج 2 ص 115، فيه: عباد بن سليمان (عن سليمان خ ل) صا: ج 3 ص 57.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 54 من الوضوء، وفى ج 4 في 6 / 29 من المستحقين للزكاة
وعلى الثاني في ب 36 من احكام الدواب.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست