اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 172
الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شئ. (22410) 5 وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الجزية ويأتي ما يدل عليه في الدين باب 61 : ان الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن [1] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 62 : استخراج الفضة من النحاس [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
[5] يب: ج 2 ص 155 فيه: (بحر يحيى خ). تقدم ما يدل على ذلك في ب 70 من جهاد العدو، راجع ههنا ب 57 ويأتي ما يدل عليه في ب 28 من الدين. باب 61 - فيه حديث: [1] قرب الإسناد: ص 115 فيه: (خنزيرا أو خمرا) بحار الأنوار: ج 10 ص 263 فيه: خنزيرا أو خمرا إلى اجل مسمى فأسلما قبل ان يقبض الثمن هل يحل له. باب 62 - فيه حديث: [1] الفروع: ج 1 ص 418
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 172