responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 172
الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
(22410) 5 وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الجزية ويأتي ما يدل عليه في الدين
باب 61 : ان الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن
[1] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 62 : استخراج الفضة من النحاس
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن


[5] يب: ج 2 ص 155 فيه: (بحر يحيى خ).
تقدم ما يدل على ذلك في ب 70 من جهاد العدو، راجع ههنا ب 57 ويأتي ما يدل عليه في
ب 28 من الدين.
باب 61 - فيه حديث:
[1] قرب الإسناد: ص 115 فيه: (خنزيرا أو خمرا) بحار الأنوار: ج 10 ص 263 فيه:
خنزيرا أو خمرا إلى اجل مسمى فأسلما قبل ان يقبض الثمن هل يحل له.
باب 62 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 418


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست