responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 160
عروض وهدايا من كل ضرب.
[15] وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قريته وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه، وأتصدق بصدقة وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شئ إن أنا نلت منها؟ الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره، وإلا فلا. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، ولا يخفى أن المفروض في الأخير العلم بكون الجميع حراما واشتراط احتمال الإباحة ليمكن الحكم بها حيث إن ما في يده وقف على الغير، والمفرض في الأول كونه من عمل السلطان ومعلوم أن فيه كثيرا من الأقسام المباحة مشترك بين المسلمين، ويحتمل الكراهة فلا منافاة.
[16] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بجوائز السلطان.


[15] الاحتجاج: ص 271، الغيبة: ص 249 فيه (يكون مستحلا) وفيهما: (عاداني عليه)
وقال: فلان لا يستحل ان يأكل من طعامنا فهل يجوز) وفيهما: (إلى رجل آخر فاحضر
فيدعوني) وفيهما: (اعلم أن الوكيل لا يرع).
[16] فقه الرضا: ص 78.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 23 من الوضوء، راجع 6 / 50 من وجوب الحج وههنا
ب 46 و 52، و 4 /! من عقد البيع.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست