responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 109
قال ما أحب أن تأتيهم، وقيل: ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون فقال: القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي صلى الله عليه وآله.
[3] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشئ يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.

باب 27 : حكم الرقي
[1] محمد بن علي بن الحسين، في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا رق إلا في ثلاثة: في حمى أو عين دم لا يرقى [2] وعن أحمد بن محمد بن إبراهيم، عن أحمد بن يحيى القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يكره النفخ في الرقي والطعام وموضع السجود.
[3] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) قال: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد، عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن محمد بن علي، عن علي بن محمد، عن الحسن


[3] السرائر: ص 473 فيه: فصدقه.
تقدم ما يدل عليه في ج 5 في ب 14 من آداب السفر وفي 11 / 164 من احكام العشرة، راجع
9 / 50 من جهاد النفس وههنا: 1 / 2 ففيه اطلاق يشمل ذلك و 7 و 11 / 24 و 12 / 100.
باب 27 - فيه 3 أحاديث:
[1] الخصال: ج 1 ص 76 فيه: (لأرقي) وفيه: في حمة.
[2] الخصال: ج 1 ص 76، أورد نحوه في ج 8 في 43 / 10 من الأطعمة المباحة.
[3] رجال الكشي: ص 80 و 81 فيه: فلما أصبحوا قدم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست