responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 108
[8] فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحسن التميمي معنعنا عن أبي عبد الله عن آبائه، عن علي عليهم السلام في حديث نحن أهل بيت عصمنا الله من أن نكون فتانين أو كذا بين أو ساحرين أو زنائين، فمن كان فيه شئ من هذه الخصال فليس منا ولا نحن منه، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود وغيرها، ولا يخفى أنه يحتمل كون ما مر من جواز الحل بالسحر مخصوصا بتلك الشريعة المنسوخة.

باب 26 : تحريم اتيان العراف، وتصديقه والكهانة والقيافة
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اتيان العراف، وقال: من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله.
أقول: فسر بعض أهل اللغة العراف بالكاهن وبعضهم بالمنجم.
[2] وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت فالقيافة (فالقافة خ)


[8] تفسير فرات: ص 61 فيه: (عبد الرحمن بن محمد بن الحسن التيمي البزاز) وللحديث صدر
وذيل يطول ذكرهما.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 14 من آداب السفر وفى 11 / 164 العشرة، وفى 37 / 46
من جهاد النفس و 14 و 19 / 49 منه، راجع 7 و 8 / 41 من الامر بالمعروف، وفى 1 / 2 ههنا و 7 / 24
وتقدم في ب 5 أن ثمن الكاهن سحت، ويأتي ما يدل عليه في ب 26 وفى ج 9 في 3 / 1 من
بقية الحدود.
باب 36 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 195، أورده أيضا في ج 5 في 3 / 14 من آداب السفر.
[2] الخصال: ج 1 ص 13.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست