تطابق هذه الأخبار مع ما لطرقها
من المزيّة على لزوم حجّ البيت في كلّ سنة و لكنّه على سبيل الوجوب الكفائي فيكفي
فيه قيام البعض به و إن كان ممّن وجب عليه الحجّ عينا، إذ لا مانع من اجتماع
الحكمين و إن اقتضى تعدّد العلل فإنّ علل الشّرع معرّفات يجوز فيها الاجتماع، و
يعلم من قوله في الخبر الأخير:
«و
إن لم يكن لهم مال- الخ» أنّ الوجوب يتعلّق في هذا الحكم أوّلا بأهل المال و إنّما
ينتقل إلى غيرهم بمعونة بيت المال مع فقدهم، و على هذا المعنى يجب أن ينزّل الخبر
الأوّل منها و ما في معناه من الرّوايات الواردة بأنّ الحجّ فرض على أهل الجدة في
كلّ عام لا على ما ذكره الشّيخ و تبعه فيه المتأخّرون عنه فإنّ في ذلك من التعسّف
و ارتكاب الشّطط ما يعرفه سليم الذّوق و قويّ الفطنة.
فان
قلت: كيف تتمّ إرادة الوجوب الكفائيّ في خبر عليّ بن جعفر مع إحالة الحكم فيه على
الآية و الاتّفاق واقع على استفادة العينيّ منها؟
قلت:
لا مانع من إفادتها للحكمين معا على نحو ما مرّ تحقيقه في إفادة آية التّقصير
لحكمي السّفر و الخوف حيث ينقص من الرّكعتين واحدة كما ورد في بعض الأخبار
المعتمدة.
صحر:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن
الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ:
«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال: هما
مفروضان[1].
محمّد
بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيّوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
كان
عليّ صلوات اللّه عليه يقول: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم
يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه[2].