و رواه الشّيخ[1]
بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقيّة الطّريق و في المتن:
«كان
عليّ عليه السّلام».
ن:
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى
أبي عبد اللّه عليه السّلام بمسائل بعضها مع ابن بكير و بعضها مع أبي العبّاس،
فجاء الجواب بإملائه: سألت عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»
يعني به الحجّ و العمرة جميعا لأنّهما مفروضان. و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ
«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال: يعني
بتمامهما أداءهما و اتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما. و سألته عن قول اللّه عزّ و
جلّ: «الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» ما يعني بالحجّ الأكبر؟
فقال: الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار، و الحجّ الأصغر العمرة[2].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
الحجّ
على الغنيّ و الفقير؟ فقال: الحجّ على النّاس جميعا كبارهم و صغارهم فمن كان له
عذر عذره اللّه[3].
و
بهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال:
العمرة
واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول:
«وَ
أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و إنّما
انزلت العمرة بالمدينة، قال: قلت له: فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أيجزي ذلك عنه؟
قال: نعم[4].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» ما
السّبيل؟ قال: أن يكون له ما يحجّ به، قال: قلت: من