responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 478

و استدلّ آخرون للجواز بما رواه الشّيخ بإسناده، عن سعد- يعني ابن عبد اللّه- عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّ ما تجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس بالصّلاة فيه مثل التّكة الأبريسم و القلنسوة و الخفّ و الزّنّار يكون في السّراويل و يصلّى فيه‌[1]» و حملوا رواية ابن عبد الجبّار على الكراهة جمعا بين الأخبار.

و ردّ الأوّلون هذا الاستدلال بضعف سند هذا الحديث‌[2] فلا يصلح مخرجا عن ظاهر الصّحيح.

و جوابهم أنّه لا مأخذ لتوثيق محمّد بن عبد الجبّار سوى شهادة الشّيخ في كتاب الرّجال فلا تنهض روايته حجّة في إثبات حكم مخالف للأصل، مع أنّ الحاجة إلى الحمل على التّقيّة في بعض مضمون الخبر و إجمال الكلام في الجواب عن سؤال القلنسوة و التّكة يوجبان الرّيب أيضا فيقوى إشكال الاعتماد في إثبات الحكم عليه، و خبر الجواز غير محتاج إلى صحّة الطّريق لموافقته للأصل.

و عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي الرّضا عليه السّلام عن الصّلاة في جلود الثّعالب، فنهى عن الصّلاة فيها و في الثّوب الّذي يليه فلم أدر أيّ الثّوبين، الّذي يلصق بالوبر أو الّذي يلصق بالجلد؟ فوقّع عليه السّلام بخطّه: الّذي يلصق بالجلد، و ذكر أبو الحسن:

أنّه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصلّ في الّذي فوقه و لا في الّذي تحته‌[3].


[1] التهذيب فى زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 10.

[2] بوجود أحمد بن هلال العبرتائي فى السند.

[3] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 16، و فى الاستبصار باب ما يجوز الصلاة فيه و ما لا يجوز تحت رقم 4، و ليس فيهما لفظ« الماضى» و كأنه صحف« الرضى» كما يظهر من نسخة عندى ب« الماضى» أو بالعكس للتشابه و اجتمعا.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست