قلت: هكذا أورد الشّيخ الحديث
في الكتابين، و سوقه يؤذن بسقوط شيء من الكلام السّابق على حكاية صورة التّوقيع،
و قد صار بهذا الاعتبار مظنّة للإرسال فإنّ حكاية التّوقيع محتملة لأن تكون من
كلام الرّجل و من كلام عليّ بن مهزيار، و لكن الظّاهر من قوله: «و ذكر أبو الحسن»
أنّه من كلام محمّد بن عبد الجبّار، و أنّ المراد بأبي الحسن عليّ بن مهزيار
فإنّها كنيته، و بذلك يتحقّق اتّصال الحديث و يستغني عن حكاية التّوقيع.
ثمّ
إنّ الحديث مرويّ في الكافي عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ببقيّة
الطّريق؛ و في المتن مخالفة لفظيّة في عدّة مواضع فإنّه قال: «و في الثّوب الّذي
يليها» و قال في التّوقيع «الثّوب الّذي يلصق بالجلد» و في آخر الحديث «لا تصلّ في
الثّوب الّذي- الخ» و زاد قبل قوله: «و ذكر أبو الحسن» كلمة «قال»، و في عدّة نسخ
للكافي «و ذكر أبو الحسن عليه السّلام» و الاعتبار يشهد بأنّه من تصرّف النّاسخين،
و بتقدير صحّته يكون من كلام عليّ بن مهزيار يعود ضمير «أنّه» و «سأله» على الرّجل
الّذي حكى عنه السّؤال عليّ بن مهزيار فلا ينافي الاتّصال. هذا؛ و الجمع في رواية
الشّيخ للحديث بين كلمتي «الماضي» و «الرّضى» مخالف للمعهود و لما في الكافي حيث
اقتصر على الماضي.
و
بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن الرّضا عليه
السّلام قال: سألته عن جلود السّمّور، فقال: أيّ شيء هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو
الأسود، فقال: يصيد؟ فقلت: نعم يأخذ الدّجاج و الحمام، قال: لا[1].
و
عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين
قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء و السّمّور و الفنك و الثّعالب و
جميع الجلود، قال: لا بأس بذلك[2].
قلت:
هذا الحديث أدخله الشّيخ في التّأويل مع الأخبار السّالفة
[1] ( 1 و 2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس
تحت رقم 35 و 34.
[2] ( 1 و 2) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس
تحت رقم 35 و 34.