responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 477

و عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلي أبي- محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب:

لا تحلّ الصّلاة في حرير محض‌[1].

و روى الشّيخ‌[2] هذا الخبر بإسناده، عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق و المتن.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب:

لا تحلّ الصّلاة في الحرير المحض، و إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصّلاة فيه إن شاء اللّه تعالى‌[3].

قلت: في اشتراط كون الوبر ذكيّا نوع خفاء، فيحتمل أن يكون الغرض طهارته كما مرّ في اشتراط كون فأرة المسك ذكيّة، و يراد بذلك التّحرّز عمّا يؤخذ من الميّت بطريق القلع، و يحتمل أن يكون المراد من الوبر الفرو، و اشتراط الذّكاة حينئذ باعتبار الجلد، و قد مرّ في خبر جميل اشتراطها في جلود الثّعالب هذا؛

و ما حكيناه سابقا من حمل الشّيخ لخبر جميل و ما في معناه على التّقيّة يأتي في هذا الخبر أيضا، فإنّ حديث عليّ بن مهزيار المتضمّن لمكاتبة إبراهيم بن عقبة يعارضه، و فيه إشعار بكون المقام مظنّة للتّقيّة فيساعد على المصير في الجمع إلى الحمل عليها.

و اعلم أنّ جمعا من الأصحاب استندوا في الحكم بالمنع من الصّلاة في التّكة و القلنسوة من الحرير المحض إلى مكاتبة ابن عبد الجبّار بالطّريقين اللّذين أوردناهما.


[1] الكافى كتاب الصلاة باب اللباس الذى يكره فيه الصلاة تحت رقم 10.

[2] ( 2 و 3) فى التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 20 و 18.

[3] ( 2 و 3) فى التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 20 و 18.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست