و
روى الشّيخ[2] هذا
الخبر بإسناده، عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق و المتن.
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت
إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه
أو تكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب:
لا
تحلّ الصّلاة في الحرير المحض، و إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصّلاة فيه إن شاء
اللّه تعالى[3].
قلت:
في اشتراط كون الوبر ذكيّا نوع خفاء، فيحتمل أن يكون الغرض طهارته كما مرّ في
اشتراط كون فأرة المسك ذكيّة، و يراد بذلك التّحرّز عمّا يؤخذ من الميّت بطريق
القلع، و يحتمل أن يكون المراد من الوبر الفرو، و اشتراط الذّكاة حينئذ باعتبار
الجلد، و قد مرّ في خبر جميل اشتراطها في جلود الثّعالب هذا؛
و
ما حكيناه سابقا من حمل الشّيخ لخبر جميل و ما في معناه على التّقيّة يأتي في هذا
الخبر أيضا، فإنّ حديث عليّ بن مهزيار المتضمّن لمكاتبة إبراهيم بن عقبة يعارضه، و
فيه إشعار بكون المقام مظنّة للتّقيّة فيساعد على المصير في الجمع إلى الحمل
عليها.
و
اعلم أنّ جمعا من الأصحاب استندوا في الحكم بالمنع من الصّلاة في التّكة و
القلنسوة من الحرير المحض إلى مكاتبة ابن عبد الجبّار بالطّريقين اللّذين
أوردناهما.
[1] الكافى كتاب الصلاة باب اللباس الذى يكره فيه
الصلاة تحت رقم 10.
[2] ( 2 و 3) فى التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من
اللباس تحت رقم 20 و 18.
[3] ( 2 و 3) فى التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من
اللباس تحت رقم 20 و 18.