و روى الشّيخ[1]
الخبر الأوّل من هذه الثّلاثة بإسناده، عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريق و المتن،
و الثّالث[2] بإسناده، عن محمّد بن أحمد
بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن الرّضا عليه السّلام
قال: سألته عن جلود الخزّ، فقال: هوذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال-
الحديث.
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن ابن مسكان،
عن الحلبيّ قال: سألته عن لبس الخزّ، فقال: لا بأس به، إنّ عليّ بن الحسين عليهما
السّلام كان يلبس الكساء الخزّ في الشّتاء، فإذا جاء الصّيف باعه و تصدّق بثمنه، و
كان يقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فيه[3].
محمّد
بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حلية النّساء بالذّهب و
الفضّة، فقال: لا بأس[4].
و
عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء؛ و أحمد بن محمّد بن أبي نصر
جميعا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذّهب يحلّى به
الصّبيان، فقال: إنّه كان أبي ليحلّي ولده و نساءه الذّهب و الفضّة فلا بأس [به][5].
و
عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي
الصّباح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذّهب [أ] يحلّى به الصّبيان؟
فقال:
كان عليّ عليه السّلام يحلّي ولده و نساءه بالذّهب و الفضّة[6].
[1] فى التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت
رقم 90.
[2] المصدر أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه تحت
رقم 79.