responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 476

و روى الشّيخ‌[1] الخبر الأوّل من هذه الثّلاثة بإسناده، عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريق و المتن، و الثّالث‌[2] بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن الرّضا عليه السّلام قال: سألته عن جلود الخزّ، فقال: هوذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال- الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألته عن لبس الخزّ، فقال: لا بأس به، إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يلبس الكساء الخزّ في الشّتاء، فإذا جاء الصّيف باعه و تصدّق بثمنه، و كان يقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فيه‌[3].

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حلية النّساء بالذّهب و الفضّة، فقال: لا بأس‌[4].

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء؛ و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذّهب يحلّى به الصّبيان، فقال: إنّه كان أبي ليحلّي ولده و نساءه الذّهب و الفضّة فلا بأس [به‌][5].

و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الصّباح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذّهب [أ] يحلّى به الصّبيان؟

فقال: كان عليّ عليه السّلام يحلّي ولده و نساءه بالذّهب و الفضّة[6].


[1] فى التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 90.

[2] المصدر أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 79.

[3] المصدر الباب تحت رقم 66.

[4] ( 4 و 5 و 6) الكافى كتاب الزى و التجمل باب الحلى تحت رقم 3 و 2 و 1.

[5] ( 4 و 5 و 6) الكافى كتاب الزى و التجمل باب الحلى تحت رقم 3 و 2 و 1.

[6] ( 4 و 5 و 6) الكافى كتاب الزى و التجمل باب الحلى تحت رقم 3 و 2 و 1.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست