responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 475

أمّا النّعال و الخفاف فلا بأس بها[1].

قلت: المراد بأرض المصلّين بلاد المسلمين، و الوجه في نفي البأس و الحال هذه إمّا عدم استلزام كونها من غير بلاد المسلمين أن يكون من ذبائح أهلها و إن كانت بمظنّة ذلك، فإذا وجدت بأيدي المسلمين حكم بطهارتها عملا بالظّاهر و اكتفاء بتجويز خلاف المظنون، و إمّا البناء على حلّ ذبائح أهل الكتاب كما ذهب إليه بعض الأصحاب و ورد في جملة من الإخبار تأتي في بابها إن شاء اللّه تعالى، و البحث فيما جاء من الرّوايات بهذا المعنى تقريبا أو تأويلا بذلك الموضع أنسب.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن الصّلاة في جلود السّباع، فقال: لا تصلّ فيها. قال: و سألته هل يصلّي الرّجل في ثوب أبريسم؟ قال: لا[2].

و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام رجل و أنا عنده عن جلود الخزّ، فقال: ليس بها بأس، فقال الرّجل: جعلت فداك إنّها في بلادي و إنّما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرّجل: لا، قال: فلا بأس‌[3].

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن جلود الخزّ، فقال: هو ذا نلبس الخزّ، قلت: جعلت فداك ذاك الوبر، قال: إذا حلّ وبره حلّ جلده‌[4].


[1] التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 130. و اعلم أن حرمة أكل ذبائح الكفار لا يدل على كون الذبح ميتة فلا تجوز الصلاة فى جلده.

[2] الكافى باب اللباس الذى تكره الصلاة فيه تحت رقم 12.

[3] ( 3 و 4) المصدر كتاب الزى و التجمل باب لبس الخز تحت رقم 3 و 7.

[4] ( 3 و 4) المصدر كتاب الزى و التجمل باب لبس الخز تحت رقم 3 و 7.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست